فصل: سئل عن امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من مدة ست سنين

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **


/ وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة تزوجت برجل، فهرب وتركها من مدة ست سنين، ولم يترك عندها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بها، فلما اطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما‏:‏ فهل يلزم الزوج الصداق‏؟‏ أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

إن كان النكاح الأول فسخ لتعذر النفقة من جهة الزوج، وانقضت عدتها، ثم تزوجت الثاني، فنكاحه صحيح‏.‏ وإن كانت تزوجت الثاني قبل فسخ نكاح الأول، فنكاحه باطل‏.‏ وإن كان الزوج والزوجة علما أن نكاح الأول باق، وأنه يحرم عليهما النكاح، فيجب إقامة الحد عليهما‏.‏ وإن جهل الزوج نكاح الأول، أو نفاه، أو جهل تحريم نكاحه قبل الفسخ، فنكاحه نكاح شبهة، يجب عليه فيه الصداق، ويلحق فيه النسب، ولا حد فيه، وإن كانت غرته المرأة أو وليها فأخبره أنها خلية عن الأزواج، فله أن يرجع بالصداق الذي أداه على من غره في أصح قولي العلماء‏.‏

 /وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله‏:‏

فصل

إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها، لم يستقر مهرها في مذهب الإمام أحمد ـ الذي ذكره أصحابه ـ كالقاضي أبي يعلى، وأبي البركات، وغيرهما ـ وغيره من الأئمة الأربعة‏:‏ مالك، والشافعي، وأبي حنيفة‏.‏ وإذا اعترفت بأنها لم تمكنه من وطئها لم يستقر مهرها باتفاقهم‏.‏ ولا يجب لها عليه نفقة مادامت كذلك باتفاقهم‏.‏ وإذا كانت مبغضة له مختارة سواه فإنها تفتدي نفسها منه‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن مملوك في الرق والعبودية، تزوج بامرأة من المسلمين، ثم بعد ذلك ظهرت عبوديته، وكان قد اعترف أنه حر، وأن له خيرًا في مصر، وقد ادعوا عليه بالكتاب، وحقوق الزوجية، واقترض من زوجته شيئا‏:‏ فهل يلزمه شيء أو لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، تزوج العبد بغير إذن سيده ـ إذا لم يجزه السيد ـ باطل باتفاق المسلمين، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏أيما عبد تزوج بغير إذن موإليه فهو عاهر‏)‏، لكن إذا أجازه السيد بعد العقد صح في / مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى‏.‏

وإذا طلب النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 32‏]‏‏.‏ وإذا غر المرأة وذكر أنه حر، وتزوجها، ودخل بها، وجب المهر لها بلا نزاع، لكـن هل يجب المسمي ـ كقول مالك في رواية‏؟‏أو مهر المثل كقول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في رواية‏؟‏أو يجب الخمسان‏:‏ كأحمد في رواية ثالثة‏؟‏هذا فيه نزاع بين العلماء‏.‏ وقد يتعلق هذا الواجب برقبته كقول أحمد في المشهور عنه، والشافعي في قول، وأظنه قول أبي حنيفة أو يتعلق ذلك بذمة العبد فيتبع به إذا أعتق، كقول الشافعي في الجديد، وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما‏؟‏والأول أظهر؛ فإن قوله لهم‏:‏ إنه حر تلبيس عليهم، وكذب عليهم، ثم دخوله عليها بهذا الكذب عدوان منه عليهم‏.‏ والأئمة متفقون على أن المملوك لو تعدي على أحد فأتلف ماله، أو جرحه أو قتله، كانت جنايته متعلقة برقبته، لا تجب في ذمة السيد، بل يقال للسيد‏:‏ إن شئت أن تفك مملوكك من هذه الجناية، وإن شئت أن تسلمه حتى تستوفي هذه الجناية من رقبته‏.‏ وإذا أراد أن يقتله، فعليه أقل الأمرين ـ من قدر الجناية، أو قيمة العبد‏:‏ في مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما‏.‏ / وعند مالك وأحمد في رواية يفديه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ، فهذا العبد ظالم معتد جار على هؤلاء، فتتعلق جنايته برقبته‏.‏ وكذلك ما اقترضه من مال الزوجة مع قوله إنه حر، فهو عدوان عليهم، فيتعلق برقبته في أصح قولي العلماء‏.‏ والله أعلم‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج، فباعت العوض، وقبضت الثمن، ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك‏:‏ فهل يبطل حق المشتري، أو يرجع عليها بالذي اعترفت أنها قبضته من غير الملك‏؟‏

فأجاب‏:‏

لا يبطل حق بمجرد ذلك، وللورثة أن يطلبوا منها ثمن الملك الذي اعتاضت به، إذا أقرت بأن قبض صداقها قبل ذلك‏.‏ وكان قد أفتى طائفة بأنه يرجع عليها بالذي اعترفت بقبضه من التركة، وليس بشيء؛ لأن هذا الإقرار تضمن أنها استوفت صداقها، وأنها بعد هذا الاستيفاء له أحدثت ملكًا آخر، فإنما فوتت عليهم العقار، لا على المشتري‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج امرأة، وكتب كتابها، ودفع لها الحال بكماله، وبقي المقسط من ذلك، ولم تستحق عليه شيئا، وطلبها للدخول فامتنعت، ولها خالة تمنعها‏:‏ فهل تجبر على الدخول، ويلزم خالتها المذكورة تسليمها إليه‏؟‏

/فأجاب‏:‏

ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها والحال هذه باتفاق الأئمة، ولا خالتها ولا غير خالتها أن يمنعها، بل تعزر الخالة على منعها من فعل ما أوجب الله عليها، وتجبر المرأة على تسليم نفسها للزوج‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثًا، ولها كتاب إلى مدة وهو معسر‏.‏

فأجاب‏:‏

إذا كان معسرًا لم يجز مطالبتها له حتى يوسر، وإذا شهدت بينة بذلك سمعت، بل القول قوله مع يمينه إذا لم يعرف له مال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل تزوج بامرأة وفي ظاهر الحال أنه حر، فأقامت في صحبته إحدى عشرة سنة، ثم طلقها ولم يردها، وطالبته بحقوقها، فقال‏:‏ أنا مملوك يجب الحجر على‏:‏ فهل يلزمه القيام بحق الزوجة على حكم الشرع الشريف في المذاهب الأربعة‏؟‏

/فأجاب‏:‏

حق الزوجة ثابت لها المطالبة به لوجهين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن مجرد دعواه الرق لا يسقط حقها والحال ما ذكر؛ فإن الأصل في الناس الحرية، وإذا ادعي أنه مملوك بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك، ففي قبول قوله ثلاثة أقوال للعلماء في مذهب أحمد وغيره‏:‏

أحدها‏:‏ يقبل فيما عليه دون ماله على غيره، كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول لهم‏.‏

والثاني‏:‏ لا يقبل بحال، كقول من قال ذلك من المالكية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد‏.‏

والثالث‏:‏ يقبل قوله مطلقًا، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد، فإذا كان مع دعوي المدعي لرقه لا يقبل إقراره بما يسقط حقها عند جمهور أئمة الإسلام‏:‏ فكيف بمجرد دعواه الرق‏؟‏وكيف وله خير وإقطاع، وهو منتسب، وقد ادعي الحرية حتى زوج بها‏؟‏

الوجه الثاني‏:‏ أنه لو قدر أنه كذب ولبس عليها وادعي الحرية حتى تزوج بها ودخل، فهذا قد جني بكذبه وتلبيسه، والرقيق إذا جني تعلقت جنايته برقبته‏:‏ فلها أن تطلب حقها من رقبته، إلا أن يختار سيده أن يفديه بأداء حقها، فله ذلك‏.‏

/ باب وَليمَة العُرْس

 وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الختان وطعام الولادة‏.‏

فأجاب‏:‏

أما وليمة العرس فهي سنـة، والإجابـة إليها مأمـور بها وأمـا وليمة المـوت فبدعة، مكـروه فعلها، والإجابة إليها‏.‏ وأما وليمة الختان فهي جائزة‏:‏ من شاء فعلها، ومن شاء تركها‏.‏ وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإن العقيقة عنه سنة‏.‏ والله أعلم‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله‏:‏ هل يكره طعام الطهور، أم لا‏؟‏وهل فرق بينه وبين وليمة العرس، أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، أما وليمة العرس فسنة مأمور بها باتفاق العلماء، حتى إن منهم من أوجبها؛ فإنها تتضمن إعلان النكاح وإظهاره، وذلك يتضمن الفرق بينه وبين السفاح واتخاذ الأخدان؛ ولهذا كانت الإجابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه‏.‏ وأما دعوة الختان فلم / تكن الصحابة تفعلها، وهي مباحة ثم من العلماء أصحاب أحمد وغيره من كرهها‏.‏ ومنهم من رخص فيها، بل يستحبها‏.‏ وأما الإجابة إليها، فإن كل من فعلها أثم‏.‏ ومنهم من استحبها‏.‏ ومنهم من لم يستحبها‏.‏ ومنهم من كره الإجابة إليها ـ أيضًا‏.‏ والله أعلم‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ من أكل مع مغفور غفر له‏:‏ هل صح ذلك أم لا‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، لم ينقل هذا أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؛ وإنما ذكروا أنه رؤي في المنام يقول ذلك، وليس هذا على الإطلاق صحيح‏.‏ والله أعلم‏.‏

 وسئل عن معنى قوله‏:‏ ‏(‏من أتي إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقًا، وخرج مغيرًا‏)‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، معناه‏:‏ الذي يدخل إلى دعوة بغير إذن أهلها، فإنه يدخل مختفياً كالسارق، ويأكل بغير اختيارهم، فيستحون من نهيه، فيخرج كالمغير الذي يأخذ أموال الناس بالقهر‏.‏ والله أعلم‏.‏

/ وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن شرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا ـ يعني تنفس ثلاثًا ـ فلو شرب أحد مرة هل يكون حرامًا‏؟‏ وهل ورد أنه لم يشرب مرة فقط‏؟‏وقد جاء في بعض الكتب العشرة‏:‏ أنه شرب مرة واحدة، وقد كتب في هذا فتيا، وقالوا‏:‏ إذا شرب مرة حرام، ولم يسمع أحد من أهل العلم هذا القول، وقد ورد الحديث ـ أيضًا‏:‏ أنه شرب صلى الله عليه وسلم قائمًا، فهل هذا للتنزيه‏؟‏أو للتحريم‏؟‏وهل إذا شرب من غير عذر قائمًا عليه إثم‏؟‏وهل إذا شرب مرة واحدة هل يكون حرامًا‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، الأفضل أن يتنفس في الشرب ثلاثًا، ويكون نفسه في غير الإناء، فإن التنفس في الإناء منهي عنه، وإن لم يتنفس وشرب بنفس واحد جاز، فإن في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإنـــاء ثلاثًا وفي رواية لمسلم‏:‏ كان يتنفس في الشراب ثلاثًا، يقول‏:‏ ‏(‏إنه أروي وأمري‏)‏، فهذا دليل على استحباب التنفس ثلاثًا‏.‏ وفي الصحيحين عن أبي قتادة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا شرب أحدكم / فلا يتنفس في الإناء‏)‏، فهذا فيه النهي عن التنفس في الإناء‏.‏ وعن أبي سعيد الخدري‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن التنفس في الشراب، فقال الرجل‏:‏ القذاة أراها في الإناء، فقال‏:‏ ‏(‏أهرقها‏)‏ قال‏:‏ فإني لا أروي عن نفس واحد، قال‏:‏ ‏(‏فأبن القدح عن فيك‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏ فلم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بنفس واحد، ولكن لما قال له الرجل‏:‏ إني لا أروي من نفس واحد قال‏:‏ ‏(‏أبن القدح عن فيك‏)‏ أي‏:‏ لتتنفس إذا احتجت إلى النفس خارج الإناء‏.‏ وفيه دليل على أنه لو روي في نفس واحد ولم يحتج إلى النفس جاز‏.‏ وما علمت أحدًا من الأئمة أوجب التنفس، وحرم الشرب بنفس واحد‏.‏

وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، كما كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ولو بدأ في الطهارة بمياسره قبل ميامنه كان تاركًا للاختيار، وكان وضوؤه صحيحًا من غير نزاع أعلمه بين الأئمة‏.‏

وأما الشرب قائمًا فقد جاءت أحاديث صحيحة بالنهي، وأحاديث صحيحة بالرخصة؛ ولهذا تنازع العلماء فيه، وذكر فيه روايتان عن أحمد، ولكن الجمع بين الأحاديث أن تحمل الرخصة على حال العذر‏.‏ فأحاديث النهي مثلها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الشرب قائمًا وفيه / عن قتادة عن أنس‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمًا‏.‏ قال قتادة‏:‏ فقلنا‏:‏ الأكل‏؟‏فقال ذاك شر وأخبث‏.‏

وأحاديث الرخصة مثل حديث ما في الصحيحين عن على وابن عباس قال‏:‏ شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا من زمزم وفي البخاري عن علي‏:‏ أن عليا في رحبة الكوفة شرب، وهو قائم‏.‏ ثم قال‏:‏ إن ناسًا يكرهون الشرب قائمًا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت‏.‏ وحديث على هذا قد روي فيه أثر أنه كان ذلك من زمزم، كما جاء في حديث ابن عباس، هذا كان في الحج، والناس هناك يطوفون ويشربون من زمزم، ويستقون ويسألونه، ولم يكن موضع قعود، مع أن هذا كان قبل موته بقليل، فيكون هذا ونحوه مستثني من ذلك النهي، وهذا جار عن أحوال الشريعة‏:‏ أن المنهي عنه يباح عند الحاجة، بل ما هو أشد من هذا يباح عند الحاجة، بل المحرمات التي حرم أكلها وشربها كالميتة والدم تباح للضرورة، وأما ما حرم مباشرته طاهرًا ـ كالذهب والحرير ـ فيباح للحاجة، وهذا النهي عن صفة في الأكل والشرب، فهذا دون النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وعن لباس الذهب والحرير؛ إذ ذاك قد جاء فيه وعيد، ومع هذا فهو مباح للحاجة، فهذا أولى‏.‏ والله أعلم‏.‏

/ وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عن الأكل والشرب قائمًا‏:‏ هل هو حلال‏؟‏أم حرام‏؟‏أم مكروه كراهية تنزيه‏؟‏وهل يجوز الأكل والشرب إذا كان له عذر كالمسافر أو الأكل والشرب في الطريق ماشيًا‏؟‏

فأجاب‏:‏

أما مع العذر فلا بأس، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم‏.‏ فإن الموضع لم يكن موضع قعود، وأما مع عدم الحاجة فيكره؛ لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه‏.‏ وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين النصوص‏.‏ والله أعلم‏.‏

 وسئل ـ رحمه الله ـ عن رجل قال‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل بطيخًا أصفر عمره، وقال الآخر‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل العنب دو، دو‏؟‏

فأجاب‏:‏

الحمد لله، قوله‏:‏ أكل العنب‏:‏ دو، دو كذب؛ لا أصل له، وأما البطيخ فقد كانوا يأكلون البطيخ، لكن المشهور عندهم كان البطيخ / الأخضر، وما ينقل عن الإمام أحمد‏:‏ أنه امتنع عن أكل البطيخ؛ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كذب على الإمام أحمد‏.‏ كان صلى الله عليه وسلم يأكل فاكهة بلده ما قدمت له فاكهة فترك أكلها لا على سبيل الزهد الفاسد، ولا على سبيل الورع الفاسد، بل كان لا يرد موجودًا، ولا يتكلف مفقودًا، ويتبع قوله تعالى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ‏}‏‏[‏البقرة‏:‏ 271‏]‏‏.‏ فأمر بالأكل والشكر‏.‏ فمن حرم الطيبات عليه، وامتنع من أكلها بدون سبب شرعي، فهو مذموم مبتدع، داخل في قوله‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ‏}‏ ‏[‏المائدة‏:‏ 87‏]‏‏.‏ ومن أكلها بدون الشكر الواجب فيها فهو مذموم، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ‏}‏ ‏[‏التكاثر‏:‏ 8‏]‏‏.‏ أي‏:‏ شكر النعيم‏.‏ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر‏)‏، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏إن الله ليرضي عن العبد بأن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها‏)‏‏.‏ وكذلك الإسراف في الأكل مذموم، وهو مجاوزة الحد‏.‏ ومن أكل بنية الاستعانة على عبادة كان مأجورًا على ذلك وكذلك ما ينفقه على أهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح‏:‏ ‏(‏نفقة المسلم على أهله يحتسبها صدقة‏)‏، وقال لسعد‏:‏ ‏(‏إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في في امرأتك‏)‏‏.‏